التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام الكشافة والمرشدات صادر بمقتضى المادة (24) من قانون مؤسسة رعاية الشباب رقم 70 لسنة 1966 رقم 30 لسنة 1967

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1933، ص 690
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1933ص 6902 تموز 1966

أ- 1- لا يجوز لاية جمعية للكشافة او المرشدات ان تسمى كذلك او ان تعمل كجمعية للكشافة او للمرشدات الا بترخيص خطي من المدير . 2- على الجمعيات ان تتقدم للمدير بمشروع نظام داخلي لها لتنظيم تكوينها على مستوياتها المختلفة وشروط عضويتها والتصرف باموالها وحلها وغير ذلك من الامور اللازمة لتسيير اعمالها مع التقيد باحكام هذا النظام ولا يمنح لها الترخيص الا بعد موافقة المدير على نظامها الداخلي. ب لا يجوز لوحدات ومجموعات الكشافة والمرشدات غير الاردنية الزائرة او المقيمة مزاولة نشاطها الكشفي او الارشادي في المملكة دون الحصول على الترخيص اللازم من المدير والمندوبين الدوليين للكشافة والمرشدات وعليها ان تخصع للتعلميات التي يصدرها المدير في هذا الشأن.

الإحالة

المادة 5 من نظام الكشافة والمرشدات صادر بمقتضى المادة (24) من قانون مؤسسة رعاية الشباب رقم 70 لسنة 1966 رقم 30 لسنة 1967 (الجريدة الرسمية، العدد 1933، ص 690)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية