الجريدة الرسميةالعدد 1933ص 6902 تموز 1966
أ- 1- لا يجوز لاية جمعية للكشافة او المرشدات ان تسمى كذلك او ان تعمل كجمعية للكشافة او للمرشدات الا بترخيص خطي
من المدير .
2- على الجمعيات ان تتقدم للمدير بمشروع نظام داخلي لها لتنظيم تكوينها على مستوياتها المختلفة وشروط عضويتها والتصرف
باموالها وحلها وغير ذلك من الامور اللازمة لتسيير اعمالها مع التقيد باحكام هذا النظام ولا يمنح لها الترخيص الا
بعد موافقة المدير على نظامها الداخلي.
ب لا يجوز لوحدات ومجموعات الكشافة والمرشدات غير الاردنية الزائرة او المقيمة مزاولة نشاطها الكشفي او الارشادي في
المملكة دون الحصول على الترخيص اللازم من المدير والمندوبين الدوليين للكشافة والمرشدات وعليها ان تخصع للتعلميات
التي يصدرها المدير في هذا الشأن.