التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام الكشافة والمرشدات صادر بمقتضى المادة (24) من قانون مؤسسة رعاية الشباب رقم 70 لسنة 1966 رقم 30 لسنة 1967

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1933، ص 690
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1933ص 6902 تموز 1966

أ- لا يجوز لأي شخص او أية وحدة او مجموعة او مفوضية او جمعية أن يرتدي او يحمل او يتقلد او يقلد اية ملابس او شارات او اوسمة او اعلام او علامات او لوازم كشفية او ارشادية او يصرح للغير بحملها ارتدائها الا بعد الحصول على الترخيص اللازم وفق احكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه. ب - على أي شخص يصنع او يبيع او يعرض أية ملابس او شارات او اوسمه او اعلام او علامات او لوازم كشفية او ارشادية ان يحصل على موافقة خطية مسبقة من المدير لذلك.

الإحالة

المادة 6 من نظام الكشافة والمرشدات صادر بمقتضى المادة (24) من قانون مؤسسة رعاية الشباب رقم 70 لسنة 1966 رقم 30 لسنة 1967 (الجريدة الرسمية، العدد 1933، ص 690)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية