التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من نظام الكشافة والمرشدات صادر بمقتضى المادة (24) من قانون مؤسسة رعاية الشباب رقم 70 لسنة 1966 رقم 30 لسنة 1967

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1933، ص 690
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1933ص 6902 تموز 1966

لا يجوز لاي شخص يعمل في الحركة الكشفية او الارشادية او أية وحدة او مجموعة او مفوضية او جمعية للكشافة او للمرشدات التدخل بصفته الكشفية او الارشادية في الشؤون السياسية او الحزبية او الاشتراك في أي اجتماع او تجمع سياسي او حزبي في المملكة او خارجها.

الإحالة

المادة 13 من نظام الكشافة والمرشدات صادر بمقتضى المادة (24) من قانون مؤسسة رعاية الشباب رقم 70 لسنة 1966 رقم 30 لسنة 1967 (الجريدة الرسمية، العدد 1933، ص 690)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية