التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام مراقبة الاعمال الاجنبية / صادر بالاستناد الى احكام المادة الرابعة من قانون الدفاع عن شرق الاردن لسنة 1935 رقم 142 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2467، ص 2448
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2467ص 244831 كانون الأول 1973

أ- لا يجوز لاي شخص اجنبي تعاطي الاعمال التجارية في المملكة سواء اكان ذلك بصفته الشخصية او بالانابة او بالاشتراك في شركات تجارية عادية او المساهمة في شركات مساهمة تجارية ما لم ينل موافقة خطية بذلك من رئيس الوزراء ولرئيس الوزراء حق الغاء هذه الموافقة اذا تطلبت المصلحة العامة بذلك. ب- علىالاشخاص الاجانب المذكورين في الفقرة (أ) من هذه المادة ان يدخلوا قيمة رأسمالهم او حصصهم او مساهمتهم الى المملكة بالعملة الاجنبية وعن طريق بنك مرخص. ج- لا تسري احكام الفقرتين (أ،ب) من هذه المادة على الاشخاص الاجانب الذين كانوا يتعاطون العمل التجاري بصفة شخصية او بالانابة او اشتركوا في شركات عادية او ساهموا في شركات مساهمة قبل تنفيذ نظام الدفاع رقم (4) لسنة 1948 (نظام مراقبة الاعمال الاجنبية ) اذ يعتبرون في حكم من نال موافقة رئيس الوزراء غير انه لرئيس الوزراء حق الغاء حكم هذه الموافقة اذا تطلبت المصلحة العامة ذلك.

الإحالة

المادة 2 من نظام مراقبة الاعمال الاجنبية / صادر بالاستناد الى احكام المادة الرابعة من قانون الدفاع عن شرق الاردن لسنة 1935 رقم 142 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2467، ص 2448)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية