الجريدة الرسميةالعدد 2467ص 244831 كانون الأول 1973
أ- لا يجوز لاي شخص اجنبي تعاطي الاعمال التجارية في المملكة سواء اكان ذلك بصفته الشخصية او بالانابة او بالاشتراك
في شركات تجارية عادية او المساهمة في شركات مساهمة تجارية ما لم ينل موافقة خطية بذلك من رئيس الوزراء ولرئيس
الوزراء حق الغاء هذه الموافقة اذا تطلبت المصلحة العامة بذلك.
ب- علىالاشخاص الاجانب المذكورين في الفقرة (أ) من هذه المادة ان يدخلوا قيمة رأسمالهم او حصصهم او مساهمتهم
الى المملكة بالعملة الاجنبية وعن طريق بنك مرخص.
ج- لا تسري احكام الفقرتين (أ،ب) من هذه المادة على الاشخاص الاجانب الذين كانوا يتعاطون العمل التجاري بصفة
شخصية او بالانابة او اشتركوا في شركات عادية او ساهموا في شركات مساهمة قبل تنفيذ نظام الدفاع رقم (4)
لسنة 1948 (نظام مراقبة الاعمال الاجنبية ) اذ يعتبرون في حكم من نال موافقة رئيس الوزراء غير انه لرئيس الوزراء
حق الغاء حكم هذه الموافقة اذا تطلبت المصلحة العامة ذلك.