التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام مراقبة الاعمال الاجنبية / صادر بالاستناد الى احكام المادة الرابعة من قانون الدفاع عن شرق الاردن لسنة 1935 رقم 142 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2467، ص 2448
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2467ص 244831 كانون الأول 1973

أ- لا يتم تحويل الاسهم في الشركات الاردنية المساهمة المحدودة او الحصص في الشركات العادية من شخص اردني او اجنبي الى شخص اجنبي آخر الا بعد موافقة رئيس الوزراء الخطية. ب- تحول قيمة الاسهم او الحصص الى المملكة بالعملة الاجنبية التي يقبلها البنك المركزي عن طريق بنك مرخص في جميع الحالات الا اذا كان التحويل بين اجنبيين يقيمان خارج المملكة.

الإحالة

المادة 4 من نظام مراقبة الاعمال الاجنبية / صادر بالاستناد الى احكام المادة الرابعة من قانون الدفاع عن شرق الاردن لسنة 1935 رقم 142 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2467، ص 2448)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية