التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام مراقبة الادوية البيطرية وصناعتها / صادر بمقتضى المادة "20" من قانون امراض الحيوانات لسنة 1954 رقم 2 لسنة 1967

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2009، ص 852
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2009ص 8521 حزيران 1967

يكون للكلمات والعبارات الواردة بهذا النظام المعاني المخصصة لها فيما يلي ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك :- المملكة : المملكة الاردنية الهاشمية . الوزراة : وزارة الزراعة . الوزير : وزير الزراعة . وزارة الاقتصاد الوطني : الوزارة او الوزارات المختصة بشؤون الصناعة . الدائرة : مديرية البيطرة والصحة الحيوانية . المدير : مدير عام البيطرة والصحة الحيوانية . الادوية البيطرية : جميع الادوية الدستورية والخاصة والجاهزة والمستحضرات الكيماوية والغالانيكية بمختلف اشكالها والمعدة لمداواة امراض الحيوان وجميع المواد المؤثرة والجواهر المخدرة واشباه القلويات والمواد السامة والمواد الكيماوية التي تدخل في الصناعة الداوئية . الادوية الدستورية : (Pharmacopial) المواد المعترف بها في دساتير الادوية التي يعتمدها وزير الصحة . اللجنة الفنية لمراقبة الادوية البيطرية : اللجنة المشكلة بمقتضى احكام هذا النظام .

الإحالة

المادة 2 من نظام مراقبة الادوية البيطرية وصناعتها / صادر بمقتضى المادة "20" من قانون امراض الحيوانات لسنة 1954 رقم 2 لسنة 1967 (الجريدة الرسمية، العدد 2009، ص 852)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية