التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 21من نظام مراقبة الادوية البيطرية وصناعتها / صادر بمقتضى المادة "20" من قانون امراض الحيوانات لسنة 1954 رقم 2 لسنة 1967

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2009، ص 852
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2009ص 8521 حزيران 1967

يقدم طلب التسجيل الى المدير من قبل المدير الفني للمصنع أو صاحب المستودع مرفقا بما يلي : - أ- خمسة نماذج من النشرة الداخلية للدواء البيطري على أن تحتوي تلك النشرة على طريقة الاستعمال ومحاذيره المنصوص عليها في دساتير الأدوية والمراجع العلمية وان تكون مكتوبة باللغة الانجليزية لوحدها أو مع لغة انجليزية أخرى واللغة العربية ان أمكن . ب- طريقة التحليل الكمي والنوعي للدواء البيطري، واذا كان الدواء المطلوب تسجيله مستوردا فيرفق الطلب بالاضافة فيما ورد سابقا ما يلي : 1- شهادة تحليل صادرة من مختبر رسمي او مختبر معترف به رسميا في بلد المنشأ مصدقة من المراجع المختصة تثبت أن نتيجة التحليل مطابقة كما ونوعا للمواد الدوائية المجهز منها ذلك الدواء . 2- شهادة من المراجع المختصة في بلد المنشأ تثبت أن الدواء مصرح باستعماله هناك، بنفس التركيب وكذلك النشرات الداخلية وأنه متداول فعلا هنا. 3- فاتورة أصلية من المصنع المنتج مصدقة من المراجع المختصة في بلد المنشأ والسلطة الدبلوماسية الأردنية أو السلطة الدبلوماسية التي ترعى المصالح الاردنية هناك تبين سعر بيع الدواء للمستهلك هناك وسعر بيعه المقترح للمستورد الأردني.

الإحالة

المادة 21 من نظام مراقبة الادوية البيطرية وصناعتها / صادر بمقتضى المادة "20" من قانون امراض الحيوانات لسنة 1954 رقم 2 لسنة 1967 (الجريدة الرسمية، العدد 2009، ص 852)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية