الجريدة الرسميةالعدد 2009ص 8521 حزيران 1967
أ- تحدد مواصفات عينات الادوية البيطرية كما يلي :-
يجب أن تكون العينة موسومة بعبارة تدل على انها عينة طبية مجانية باللغة العربية أو الانجليزية أو الفرنسية على لصاقة
الوعاء الداخلي وعلى وجهين في الغلاف الخارجي يحملان اسم العلاج. شريطة أن تتم الطباعة في المنشأ وفوق اسم العلاج
بشكل متقاطع معه أو تحته مباشرة على أن تستثنى الأمبولات والغيالات وأنابيب المراهم المطبوعة اسمها على الزجاج أو
المعدن مباشرة. والتحاميل أو الحبوب الموضوعة في ورق قصديري أو بلاستيكي وذلك شرط الطبع على الوعاء الداخلي .
ب- يعمل في الفقرة اعلاه بعد ستة اشهر من تاريخ صدور هذا النظام في الجريدة الرسمية.