الجريدة الرسميةالعدد 2009ص 8521 حزيران 1967
يسمى محل بيع الادوية البيطرية بالمفرق (مخزن للادوية البيطرية ) ويشترط فيه ما يلي :-
أ- ان يكون على الشارع ولا تقل مساحته عن 16م2 وان يقسم الى قسمين احدهما لعرض الادوية والاخر لخزنها او تحضيرها .
ب- ان يبعد عن اقرب مخزن لبيع الادوية البيطرية مسافة لا تقل عن 30 مترا وتقاس المسافة بين اقرب نقطتين .
ج- ان يدهن جدران المخزن الظاهرة بدهان زيتي على ارتفاع مترين .
د- ان توضع الادوية على رفوف او خزائن مدهونة بدهان زيتي يرتفع عن الارض 15 سم على الاقل، ولا تعرض للشمس وان تكون
نظيفة صالحة للاستعمال .
هـ- ان يحتوي على ماء جار ومغسلة ومجاري صحية غير مكشوفة .
و- ان يحتوي على ثلاجة لحفظ العلاجات التي يجب حفظها في ثلاجة وخاصة الامصال والمطاعيم واللقاحات والتحاميل .
ز- تستثنى الصيدليات الخاصة المرخصة من وزارة الصحة من الشروط الواردة اعلاه .