الجريدة الرسميةالعدد 2009ص 8521 حزيران 1967
ا- تتألف اللجنة المذكورة في المادة 17 من : -
1- مدير البيطرة والصحة الحيوانية أو مساعده الفني رئيساً
2- مندوب من وزارة الصحة نائبا للرئيس
3- رئيس قسم الصيدلة واللوازم البيطرية عضواً وسكرتير
4- مندوب عن وزارة الاقتصاد الوطني / التموين عضواً
5- نقيب الصيادلة أو من ينيبه عضوا
6- نقيب أطباء البيطرة أو من ينيبه (عند تأسيس نقابة أطباء البيطرة ) عضواً
7- ممثل لاصحاب مستودعات الأدوية البيطرية يعينه الوزير عضواً
ب- تنتهي مدة مندوب كل من نقابة الصيادلة ونقابة أطباء البيطرة بانتهاء دورة المجلس الذي انتخبه وتستمر مدة ممثل أصحاب
مستودعات أدوية البيطرة عامين كاملين من تاريخ تعينه .
ج- لاتكون جلسات اللجنة قانونية الا بوجود ثلاثة أعضاء على الأقل بالاضافة الى رئيس اللجنة او نائبه .
د- تصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين ويكون للرئيس أو نائبه صوت مرجح عند تساوي الاصوات .
هـ- تجتمع اللجنة بشكل دوري كل شهرين مرة واحدة ويجوز لرئيس اللجنة أن يدعوها للاجتماع كلما اقتضت الضرورة ذلك.