التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 19من نظام مراقبة الادوية البيطرية وصناعتها / صادر بمقتضى المادة "20" من قانون امراض الحيوانات لسنة 1954 رقم 2 لسنة 1967

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2009، ص 852
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2009ص 8521 حزيران 1967

ا- تتألف اللجنة المذكورة في المادة 17 من : - 1- مدير البيطرة والصحة الحيوانية أو مساعده الفني رئيساً 2- مندوب من وزارة الصحة نائبا للرئيس 3- رئيس قسم الصيدلة واللوازم البيطرية عضواً وسكرتير 4- مندوب عن وزارة الاقتصاد الوطني / التموين عضواً 5- نقيب الصيادلة أو من ينيبه عضوا 6- نقيب أطباء البيطرة أو من ينيبه (عند تأسيس نقابة أطباء البيطرة ) عضواً 7- ممثل لاصحاب مستودعات الأدوية البيطرية يعينه الوزير عضواً ب- تنتهي مدة مندوب كل من نقابة الصيادلة ونقابة أطباء البيطرة بانتهاء دورة المجلس الذي انتخبه وتستمر مدة ممثل أصحاب مستودعات أدوية البيطرة عامين كاملين من تاريخ تعينه . ج- لاتكون جلسات اللجنة قانونية الا بوجود ثلاثة أعضاء على الأقل بالاضافة الى رئيس اللجنة او نائبه . د- تصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين ويكون للرئيس أو نائبه صوت مرجح عند تساوي الاصوات . هـ- تجتمع اللجنة بشكل دوري كل شهرين مرة واحدة ويجوز لرئيس اللجنة أن يدعوها للاجتماع كلما اقتضت الضرورة ذلك.

الإحالة

المادة 19 من نظام مراقبة الادوية البيطرية وصناعتها / صادر بمقتضى المادة "20" من قانون امراض الحيوانات لسنة 1954 رقم 2 لسنة 1967 (الجريدة الرسمية، العدد 2009، ص 852)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية