الجريدة الرسميةالعدد 2009ص 8521 حزيران 1967
يكون للكلمات والعبارات الواردة بهذا النظام المعاني المخصصة لها فيما يلي ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك :-
المملكة : المملكة الاردنية الهاشمية .
الوزراة : وزارة الزراعة .
الوزير : وزير الزراعة .
وزارة الاقتصاد الوطني : الوزارة او الوزارات المختصة بشؤون الصناعة .
الدائرة : مديرية البيطرة والصحة الحيوانية .
المدير : مدير عام البيطرة والصحة الحيوانية .
الادوية البيطرية : جميع الادوية الدستورية والخاصة والجاهزة والمستحضرات الكيماوية والغالانيكية بمختلف اشكالها والمعدة
لمداواة امراض الحيوان وجميع المواد المؤثرة والجواهر المخدرة واشباه القلويات والمواد السامة والمواد الكيماوية التي
تدخل في الصناعة الداوئية .
الادوية الدستورية : (Pharmacopial) المواد المعترف بها في دساتير الادوية التي يعتمدها وزير الصحة .
اللجنة الفنية لمراقبة الادوية البيطرية : اللجنة المشكلة بمقتضى احكام هذا النظام .