التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام مراقبة الادوية البيطرية وصناعتها / صادر بمقتضى المادة "20" من قانون امراض الحيوانات لسنة 1954 رقم 2 لسنة 1967

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2009، ص 852
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2009ص 8521 حزيران 1967

يشترط في بائع الادوية البيطرية بالجملة او المفرق ان يكون : - أ- صيدليا قانونيا او صاحب مستودع ادوية او صيدلية او مسؤولا عن اي منهما ويستثنى هذا الصيدلي القانوني من الحصول على رخصة من الدائرة . ب- او طبيباً بيطرياً . ج- او خريج مدرسة بيطرية معترف بها امضى في العمل بمهنته بعد تخرجه مدة لا تقل عن سنتين . د- حامل اجازة في الهندسة الزراعية وامضى سنة كاملة في التعامل بالادوية البيطرية . هـ- سبق له بيع الادوية البيطرية بترخيص قانوني قبل صدور هذا النظام شريطة التقيد به بعد صدوره.

الإحالة

المادة 4 من نظام مراقبة الادوية البيطرية وصناعتها / صادر بمقتضى المادة "20" من قانون امراض الحيوانات لسنة 1954 رقم 2 لسنة 1967 (الجريدة الرسمية، العدد 2009، ص 852)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية