التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام مراقبة الادوية البيطرية وصناعتها / صادر بمقتضى المادة "20" من قانون امراض الحيوانات لسنة 1954 رقم 2 لسنة 1967

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2009، ص 852
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2009ص 8521 حزيران 1967

يسمى محل بيع الادوية البيطرية بالمفرق (مخزن للادوية البيطرية ) ويشترط فيه ما يلي :- أ- ان يكون على الشارع ولا تقل مساحته عن 16م2 وان يقسم الى قسمين احدهما لعرض الادوية والاخر لخزنها او تحضيرها . ب- ان يبعد عن اقرب مخزن لبيع الادوية البيطرية مسافة لا تقل عن 30 مترا وتقاس المسافة بين اقرب نقطتين . ج- ان يدهن جدران المخزن الظاهرة بدهان زيتي على ارتفاع مترين . د- ان توضع الادوية على رفوف او خزائن مدهونة بدهان زيتي يرتفع عن الارض 15 سم على الاقل، ولا تعرض للشمس وان تكون نظيفة صالحة للاستعمال . هـ- ان يحتوي على ماء جار ومغسلة ومجاري صحية غير مكشوفة . و- ان يحتوي على ثلاجة لحفظ العلاجات التي يجب حفظها في ثلاجة وخاصة الامصال والمطاعيم واللقاحات والتحاميل . ز- تستثنى الصيدليات الخاصة المرخصة من وزارة الصحة من الشروط الواردة اعلاه .

الإحالة

المادة 7 من نظام مراقبة الادوية البيطرية وصناعتها / صادر بمقتضى المادة "20" من قانون امراض الحيوانات لسنة 1954 رقم 2 لسنة 1967 (الجريدة الرسمية، العدد 2009، ص 852)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية