نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الغاء نظام تشكيلات وزارة التربية والتعليم رقم 55 لسنة 1967
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 1751، ص 2039
- نُشر
- 1 نيسان 1964
- المواد
- 2
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الغاء نظام تشكيلات وزارة التربية والتعليم رقم 55 لسنة 1967 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 2039)
حياة القانون
نظام الغاء نظام تشكيلات وزارة التربية والتعليم غير ساري
رقم 55 لسنة 1967 · مادتان
الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 2039، نُشر في 1 نيسان 1964
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1967 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
يحلّ محلّنظام تشكيلات وزارة التربية والتعليم
رقم 21 لسنة 1965 · صادر بمقتضى المادة (117)غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026
المواد 2
المادة 1
المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام الغاء نظام تشكيلات وزارة التربية والتعليم لسنة 1967) ويعمل به من تاريخ نشره في
الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة 2- يلغى نظام تشكيلات وزارة التربية والتعليم رقم (21) لسنة 1965.
اسأل مساعدك عن نظام الغاء نظام تشكيلات وزارة التربية والتعليم.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.