التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الغاء نظام تشكيلات وزارة التربية والتعليم رقم 55 لسنة 1967

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1751، ص 2039
نُشر
1 نيسان 1964
المواد
2
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الغاء نظام تشكيلات وزارة التربية والتعليم رقم 55 لسنة 1967 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 2039)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الغاء نظام تشكيلات وزارة التربية والتعليم غير ساري

رقم 55 لسنة 1967 · مادتان

الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 2039، نُشر في 1 نيسان 1964

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1967 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

يحلّ محلّنظام تشكيلات وزارة التربية والتعليم رقم 21 لسنة 1965 · صادر بمقتضى المادة (117)غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 2

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام الغاء نظام تشكيلات وزارة التربية والتعليم لسنة 1967) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يلغى نظام تشكيلات وزارة التربية والتعليم رقم (21) لسنة 1965.

اسأل مساعدك عن نظام الغاء نظام تشكيلات وزارة التربية والتعليم.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية