التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام تشكيلات وزارة التربية والتعليم / صادر بمقتضى المادة (117) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 21 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1751، ص 486
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 4861 نيسان 1964

المادة 11- اعمال الاقسام التابعة لمديرية التخطيط والتقويم 1- قسم الامتحانات أ- يشرف على عقد الامتحانات العامة التي تنظمها الوزارة. وتوجيهها وتنظم جميع عملياتها وفق انظمة الوزارة وتعليماتها وتوجيهات لجنة التربية والتعليم ب- يرجي التجارب علىانواع جديدة من الامتحانات، التي تختبر ميول الطلاب المتعددة ومقدراتهم في المراحل الدراسية المختلفة ج- يجمع نماذج من مختلف انواع الامتحانات في البلاد الاخرى، للاستفادة منها في تحسين الامتحانات القائمة ،على اساس من التجربة والتقويم. د- يتعاون مع الاقسام المعنية في الوزارة في عقد الدورات التدريبية المناسبة. لتطوير الامتحانات المدرسية وتحسينها وتنشيط استعمال الانواع الحديثة في الامتحانات والمقاييس. هـ- تمثيل الوزارة في اية هيئة او لجنة اهلية او اجنبية تشرف على عقد امتحانات عامة داخل الاردن 2- قسم التخطيط أ- يشرف على وضع التخطيط التربوي لشوؤن التربية والتعليم في الاردن ،على شكل برامج طويلة الامد وقصيرته، تحت اشراف لجنة التربية والتعليم وتوجيهها. ب- يخطط التوسعات المدرسية السنوية. بالتعاون مع مديري التربية والتعليم في المحافظات والالوية تحت اشراف لجنة التربية والتعليم. جـ- يخطط التوسعات في الاجهزة الادارية والتعليمية، بالتعاون مع اقسام الوزارة ولجانها ذات العلاقة. 3- قسم البحث التربوي يشرف على القيام بدراسات او وضع خطط للقيام بدراسات حول أ- اساليب التدريس بالتعاون مع معاهد المعلمين والموجهين التربويين ب- اساليب التقويم بالتعاون مع قسم الامتحانات ج- التعاون مع قسم المناهج واكلتب المدرسية في تطوير المناهج د- القيام باية دراسات او ابحاث قد يقترحها اي قسم اخر في الوزارة 4- قسم التوثيق التربوي أ- يشرف على تنظيم محتويات مركز التوثيق التي تشمل الكتب والمجلات الدورية والملحقات والفهارس والتقارير الخ وكيفية الحصول عليها وتبادلها وتنظيمها للاستفادة منها. ب- يشرف عن ايصال خدمات التوثيق التربوي الى جميع المشتغلين في هذا الميدان ج- القيام بتنفيذ طرق التوثيق واساليبه الفنية التي تشمل - التصنيف ، عمل الفهارس، التخليص الترجمة والتعريب. الاستنساخ بطرق التصوير- التخزين الميكانيكي واسترجاع المعلومات منها عند الضرورة د- القيام بمشاريع التوثيق الوطنية، وتشمل خدمات الامتياز وعمل قوائم بالمجلات التربوية والوطنية وعمل الكتلوجات. 5- قسم الاحصاء التربوي يشرف على تنظيم جميع الاحصاءات التربوية أ- تنظيم الكراس الاحصائي ب- عمل الخلاصات الاحصائية وتنسيقها ج- اصدار النشرات الدورية الاحصائية باللغتين العربية والانجليزية د- اصدار التقرير السنوي الاحصائي باللغتين العربية والانكليزية هـ- التعاون مع الاقسام المعنية في الوزارة في تخطيط الدورات التدريبية الاحصائية وعقدها للمووظفين ذوي العلاقة في الاولوية والمعاهد والمدارس 6- قسم معادلة الشهادات يشرف على جميع قضايا معادلة الشهادات داخل الوزارة وتلك التي تحول اليه من ديوان الموظفين والوزارات الاخرى بموجب نظام خاص

الإحالة

المادة 11 من نظام تشكيلات وزارة التربية والتعليم / صادر بمقتضى المادة (117) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 21 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 486)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية