الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 4861 نيسان 1964
المادة 11- اعمال الاقسام التابعة لمديرية التخطيط والتقويم
1- قسم الامتحانات
أ- يشرف على عقد الامتحانات العامة التي تنظمها الوزارة. وتوجيهها وتنظم جميع عملياتها وفق انظمة الوزارة وتعليماتها
وتوجيهات لجنة التربية والتعليم
ب- يرجي التجارب علىانواع جديدة من الامتحانات، التي تختبر ميول الطلاب المتعددة ومقدراتهم في المراحل الدراسية المختلفة
ج- يجمع نماذج من مختلف انواع الامتحانات في البلاد الاخرى، للاستفادة منها في تحسين الامتحانات القائمة ،على اساس
من التجربة والتقويم.
د- يتعاون مع الاقسام المعنية في الوزارة في عقد الدورات التدريبية المناسبة. لتطوير الامتحانات المدرسية وتحسينها
وتنشيط استعمال الانواع الحديثة في الامتحانات والمقاييس.
هـ- تمثيل الوزارة في اية هيئة او لجنة اهلية او اجنبية تشرف على عقد امتحانات عامة داخل الاردن
2- قسم التخطيط
أ- يشرف على وضع التخطيط التربوي لشوؤن التربية والتعليم في الاردن ،على شكل برامج طويلة الامد وقصيرته، تحت اشراف
لجنة التربية والتعليم وتوجيهها.
ب- يخطط التوسعات المدرسية السنوية. بالتعاون مع مديري التربية والتعليم في المحافظات والالوية تحت اشراف لجنة التربية
والتعليم.
جـ- يخطط التوسعات في الاجهزة الادارية والتعليمية، بالتعاون مع اقسام الوزارة ولجانها ذات العلاقة.
3- قسم البحث التربوي
يشرف على القيام بدراسات او وضع خطط للقيام بدراسات حول
أ- اساليب التدريس بالتعاون مع معاهد المعلمين والموجهين التربويين
ب- اساليب التقويم بالتعاون مع قسم الامتحانات
ج- التعاون مع قسم المناهج واكلتب المدرسية في تطوير المناهج
د- القيام باية دراسات او ابحاث قد يقترحها اي قسم اخر في الوزارة
4- قسم التوثيق التربوي
أ- يشرف على تنظيم محتويات مركز التوثيق التي تشمل الكتب والمجلات الدورية والملحقات والفهارس والتقارير الخ وكيفية
الحصول عليها وتبادلها وتنظيمها للاستفادة منها.
ب- يشرف عن ايصال خدمات التوثيق التربوي الى جميع المشتغلين في هذا الميدان
ج- القيام بتنفيذ طرق التوثيق واساليبه الفنية التي تشمل - التصنيف ، عمل الفهارس، التخليص الترجمة والتعريب. الاستنساخ
بطرق التصوير- التخزين الميكانيكي واسترجاع المعلومات منها عند الضرورة
د- القيام بمشاريع التوثيق الوطنية، وتشمل خدمات الامتياز وعمل قوائم بالمجلات التربوية والوطنية وعمل الكتلوجات.
5- قسم الاحصاء التربوي
يشرف على تنظيم جميع الاحصاءات التربوية
أ- تنظيم الكراس الاحصائي
ب- عمل الخلاصات الاحصائية وتنسيقها
ج- اصدار النشرات الدورية الاحصائية باللغتين العربية والانجليزية
د- اصدار التقرير السنوي الاحصائي باللغتين العربية والانكليزية
هـ- التعاون مع الاقسام المعنية في الوزارة في تخطيط الدورات التدريبية الاحصائية وعقدها للمووظفين ذوي العلاقة في
الاولوية والمعاهد والمدارس
6- قسم معادلة الشهادات
يشرف على جميع قضايا معادلة الشهادات داخل الوزارة وتلك التي تحول اليه من ديوان الموظفين والوزارات الاخرى بموجب
نظام خاص