الجريدة الرسميةالعدد 1277ص 16282 حزيران 1956
لا يجوز ان يقام ضمن المنطقة البلدية اي بناء او يعاد انشاؤه او يجري اي تغيير او ترميم فيه بدون الحصول على تصريح
بذلك من المجلس البلدي بالصورة المعينة فيما يلي:
وكل من يقيم اي بناء او يعيد انشاؤه او يغير فيه او يرممه بدون الحصول على ذلك التصريح يعتبر انه خالف احكام هذا النظام
على انه:
أ- اذا كان تغيير البناء او ترميمه ضروريا لتامين سلامته او سلامة اي بناء اخر ملاصق له ان كان التغيير او الترميم
ضروريا لتامين سلامة المارة ولم يكن من المستطاع الحصول على تصريح المجلس البلدي قبل اجراء التغيير او الترميم فيجوز
اجراء هذا التغيير او الترميم فورا على شرط اعلام المجلس البلدي بذلك في غضون (24) ساعة.
ب- لا تشمل كلمتا (التغيير او الترميم) استبدال القرميد او تكحيل الجدران او قصارتها او استعمال الطين او اية مادة
اخرى لمنع الدلف من السقف او نفوذ الماء من الجدران او ترميم اي باب او نافذة او شرفة او طرش حائط او دهن قطع خشبية
او حديدية في البناء او بجداره او تجديد ارضية البيت بالاسمنت او الخشب او البلاط ضمن جدران البناء الخارجية او ضمن
اية شرفة ملحقة به.