التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام الابنية في منطقة بلدية دير ابي سعيد/صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 859 لسنة 1956

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1277، ص 1628
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1277ص 16282 حزيران 1956

لا يجوز ان يقام ضمن المنطقة البلدية اي بناء او يعاد انشاؤه او يجري اي تغيير او ترميم فيه بدون الحصول على تصريح بذلك من المجلس البلدي بالصورة المعينة فيما يلي: وكل من يقيم اي بناء او يعيد انشاؤه او يغير فيه او يرممه بدون الحصول على ذلك التصريح يعتبر انه خالف احكام هذا النظام على انه: أ- اذا كان تغيير البناء او ترميمه ضروريا لتامين سلامته او سلامة اي بناء اخر ملاصق له ان كان التغيير او الترميم ضروريا لتامين سلامة المارة ولم يكن من المستطاع الحصول على تصريح المجلس البلدي قبل اجراء التغيير او الترميم فيجوز اجراء هذا التغيير او الترميم فورا على شرط اعلام المجلس البلدي بذلك في غضون (24) ساعة. ب- لا تشمل كلمتا (التغيير او الترميم) استبدال القرميد او تكحيل الجدران او قصارتها او استعمال الطين او اية مادة اخرى لمنع الدلف من السقف او نفوذ الماء من الجدران او ترميم اي باب او نافذة او شرفة او طرش حائط او دهن قطع خشبية او حديدية في البناء او بجداره او تجديد ارضية البيت بالاسمنت او الخشب او البلاط ضمن جدران البناء الخارجية او ضمن اية شرفة ملحقة به.

الإحالة

المادة 2 من نظام الابنية في منطقة بلدية دير ابي سعيد/صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 859 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1277، ص 1628)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية