الجريدة الرسميةالعدد 1277ص 16282 حزيران 1956
يلغى اي نظام تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام
الجدول فلس
دينار
أ- رسوم تسجيل طلب الرخصة 250
ب- ابنية السكن على اختلاف انواعها عن كل طابق للمتر المربع 15 مقطوع
ج- رسوم ابنية الصناعات والمستودعات والعنابر والمعامل 20
والمخازن والمكاتب والفنادق ودور السينما والمسارح
والقاعات العمومية واماكن اللهو والمقاهي والمطاعم والاسواق
العامة بما فيه الكراجات وتشمل ذلك السدود ضمن الابنية عن كل
طابق للمتر المربع
د- الاقبية والسراديب تدفع نصف الرسم بالنسبة لرسم البناء المنشا ضمنه 50% من قيمة رسم البناء
هـ- الشرفات البلكونات الخارجية البارزة على الشوارع والطرقات العامة 500 عن كل طابق للمتر المربع
و- الشرفات البلكونات الداخلية ضمن ملك طالب الرخصة 100 عن كل طابق للمتر المربع
ز- البروز في البناء على الشوارع والطرقات العامة 000 1
ح- بناء الجدران على الحدود الخارجية السور 5 بالمتر طول
ط- بناء قازان او صهريج ماء او حفرة امتصاصية او فتح كهف قديماً 250
او حديثاً تحت سطح الارض رسم مقطوع
ك- احداث تغييرات داخلية في بناء قائم 250 رسم مقطوع
ل- احداث بناء مؤقت لا تزيد مدته عن سنة بغية استعماله في حراسة الابنية 250 رسم مقطوع
المراد اقامتها وحفظ مواد بنائها
م- رسم الكشف والتخطيط مهما تعددت الكشوف 000 1 رسم مقطوع
ن- رسم تجديد الرخصة بعد انقضاء مدتها التي هي سنة من تاريخ صدورها 50% من قيمة الرسم