التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من نظام الابنية في منطقة بلدية دير ابي سعيد/صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 859 لسنة 1956

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1277، ص 1628
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1277ص 16282 حزيران 1956

يلغى اي نظام تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام الجدول فلس دينار أ- رسوم تسجيل طلب الرخصة 250 ب- ابنية السكن على اختلاف انواعها عن كل طابق للمتر المربع 15 مقطوع ج- رسوم ابنية الصناعات والمستودعات والعنابر والمعامل 20 والمخازن والمكاتب والفنادق ودور السينما والمسارح والقاعات العمومية واماكن اللهو والمقاهي والمطاعم والاسواق العامة بما فيه الكراجات وتشمل ذلك السدود ضمن الابنية عن كل طابق للمتر المربع د- الاقبية والسراديب تدفع نصف الرسم بالنسبة لرسم البناء المنشا ضمنه 50% من قيمة رسم البناء هـ- الشرفات البلكونات الخارجية البارزة على الشوارع والطرقات العامة 500 عن كل طابق للمتر المربع و- الشرفات البلكونات الداخلية ضمن ملك طالب الرخصة 100 عن كل طابق للمتر المربع ز- البروز في البناء على الشوارع والطرقات العامة 000 1 ح- بناء الجدران على الحدود الخارجية السور 5 بالمتر طول ط- بناء قازان او صهريج ماء او حفرة امتصاصية او فتح كهف قديماً 250 او حديثاً تحت سطح الارض رسم مقطوع ك- احداث تغييرات داخلية في بناء قائم 250 رسم مقطوع ل- احداث بناء مؤقت لا تزيد مدته عن سنة بغية استعماله في حراسة الابنية 250 رسم مقطوع المراد اقامتها وحفظ مواد بنائها م- رسم الكشف والتخطيط مهما تعددت الكشوف 000 1 رسم مقطوع ن- رسم تجديد الرخصة بعد انقضاء مدتها التي هي سنة من تاريخ صدورها 50% من قيمة الرسم

الإحالة

المادة 14 من نظام الابنية في منطقة بلدية دير ابي سعيد/صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 859 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1277، ص 1628)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية