الجريدة الرسميةالعدد 1277ص 16282 حزيران 1956
للمجلس البلدي صلاحية اصدار الاوامر المتعلقة بما يلي في صدد اي بناء جديد او اضافته لاي بناء قائم.
أ- المواد التي يجب استعمالها في انشاء اي جدار خارجي او اساس او سقف او مدخنة او اي قسم خارجي في بناء ما او اي قسم
داخلي منه بقدر ما يتعلق ذلك بمتانة البناء.
ب- التدابير الواجب اتخاذها للمجاري او المصارف او سقف البناء او اية فسحة او مكان في اي بناء او حوله او في متعلقاته.
ج- الابار والمراحيض والبالوعات واماكن وضع الرماد والمجارير في البناء او في متعلقاته.
د- التدابير الواجب اتخاذها لمنع الحريق في البناء.
هـ- المساحة التي تبرز فيها اية شرفة او انشاء آخر في البناء على الشارع الملاصق له.
و- التهوئة والوسائل الصحية بصورة عامة للبناء اذا كان يستعمل للسكن او لاية اغراض اخرى انشئ ذلك البناء من اجلها.