التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام الابنية في منطقة بلدية دير ابي سعيد/صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 859 لسنة 1956

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1277، ص 1628
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1277ص 16282 حزيران 1956

عندما يهدم بناء او قسم منه مواجه للشارع بقصد اعادة انشائه لا يعاد انشاء البناء الا بمقتضى المخطط المعين فيه عرض الشارع الواقع فيه ذلك البناء وعلى المجلس البلدي ان يدفع لصاحب البناء تعويضا عن اية خسارة او ضرر قد يلحق به نتيجة ارجاع بنائه الى الوراء او تقديمه الى الامام.

الإحالة

المادة 7 من نظام الابنية في منطقة بلدية دير ابي سعيد/صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 859 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1277، ص 1628)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية