التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام الابنية في منطقة بلدية دير ابي سعيد/صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 859 لسنة 1956

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1277، ص 1628
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1277ص 16282 حزيران 1956

اذا اعتبر المجلس البلدي ان بناء في المنطقة البلدية في حالة خربة وخطرة على المارة او على ساكني الابنية المجاورة فيترتب عليه ان يوعز بان يقام فورا حاجزا حوله لوقاية المارة وان يبلغ صاحب البناء اخطارا خطيا كما يلي: اذا كان معروفا ومقيما في المنطقة البلدية اما اذا كان غير معروف او غير مقيم في المنطقة البلدية فيترتب على المجلس البلدي ان يبلغ الاخطار المذكور الى الساكن في البناء بالنيابة عن صاحبه والا فيعلق الاخطار على باب البناء او على قسم ظاهر منه ويجب ان يتضمن الاخطار امراً لصاحب البناء او الساكن فيه بان يهدمه او يمنع انهياره او يرممه واذا لم يباشر صاحب البناء او الساكن فيه الترميم او الهدم او ما يلزم لمنع الانهيار في غضون ثلاثة ايام من تاريخ تبليغه ذلك الاخطار او من تاريخ تعليقه بالصورة الآنف ذكرها ولم يتم ما يلزم من الاعمال المذكورة بالسرعة التي تقتضيها الحالة فيجوز للمجلس البلدي ان يؤمن هدم البناء باجمعه او القسم الخطر او الخرب منه كما يجوز له ان يؤمن ترميم ذلك او اعادة بنائه او منع انهياره بالصورة اللازمة على انه اذا كان البناء في حالة تقتضي معها سلامة الجمهور هدمه او منع انهياره او ترميمه في الحال فعلى المجلس البلدي ان يباشر فورا بهدمه او ترميمه او منع انهياره باجمعه او القسم الخطر منه بعد اخطار الساكن فيه لزوم تخليته ولا ينتظر للقيام بما ذكر تبليغ اخطار بذلك الى صاحب البناء او الساكن فيه. في جميع الظروف المار ذكرها يلزم صاحب البناء بدفع جميع النفقات التي يكون المجلس البلدي قد انفقها على وضع حاجز حول البناء او على هدمه او ترميمه او اعادة بنائه او منع انهياره واذا امتنع عن دفع هذه النفقات فتقيد دينا مستحقا للبلدية وتحصل منه بالطريقة التي تحصل فيها رسوم وضرائب البلدية.

الإحالة

المادة 9 من نظام الابنية في منطقة بلدية دير ابي سعيد/صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 859 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1277، ص 1628)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية