التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من نظام مشروع مياه الخليل / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 836 لسنة 1956

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1272، ص 1548
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1272ص 15481 أيار 1956

المادة 15- الحد الادنى الواجب دفعه عن المياه الموردة الى العقارات المركب فيها عدادات يكون الحد الادنى للرسم الذي يدفعه الساكن الى مصلحة المياه في الاحوال التي يستوفي منها رسم المياه بموجب المادة (14) مائة وستين فلساً في الشهر علىانه يجوز تغيير هذا المبلغ اما بصورة عامة او في اية قضية خاصة ، بقرار يتخذه المجلس البلدي ، ويقترن بموافقة المتصرف.

الإحالة

المادة 15 من نظام مشروع مياه الخليل / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 836 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1272، ص 1548)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية