التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 20من نظام مشروع مياه الخليل / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 836 لسنة 1956

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1272، ص 1548
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1272ص 15481 أيار 1956

المادة 20- الواجبات المترتبة على الساكن يجوز لمصلحة المياه ان تكلف الساكن في اي عقار سحبت المياه اليه ، باشعار كتابي ان يقوم خلال مدة معقولة بتنفيذ الاشغال او اجراء التصليحات الضرورية لمراعاة مقتضيات احكام المواد (17 و 18 و 19) ويجوز لمصلحة المياه اذا تخلف الساكن عن القيام بما طلب منه بمقتضى الاشعار المرسل منها اليه ، ان تدخل الى العقار للقيام بأي شغل من الاشغال اللازمة وان تستوفي نفقات ذلك الشغل من الساكن مضافاً اليها خمسة عشر في المائة من تلك النفقات.

الإحالة

المادة 20 من نظام مشروع مياه الخليل / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 836 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1272، ص 1548)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية