التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 23من نظام مشروع مياه الخليل / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 836 لسنة 1956

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1272، ص 1548
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1272ص 15481 أيار 1956

المادة 23- حظر تلويث المياه والعبث بانشاءات مشروع المياه يحظر على كل شخص: ا- ان يستحم في اي قسم من انشاءآت مشروع المياه ب- ان يغسل حيواناً اوالبسة او اية مواد او اية اشياء اخرى في انشاءآت المياه او ان يلقيها او ان يتسبب او يسمح بادخالها اليها ج- ان يفتح او يغلق بدون حق اي قفل او صمام او محبس او حنفية او صنبور او نافذة تفتيش تخص انشاءآت مشروع المياه و- ان يعبث بانشاءآت المياه او الاجهزة المتصلة بأي عقار بأية صورة ، الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من مصلحة المياه.

الإحالة

المادة 23 من نظام مشروع مياه الخليل / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 836 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1272، ص 1548)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية