الجريدة الرسميةالعدد 1272ص 15481 أيار 1956
المادة 6- تركيب اجهزة المياه
اذا وافقت مصلحة المياه على تركيب جهاز المياه ، فانها تقوم بتركيب جميع الانابيب الرئيسية على نفقة المالك ، ويجوز
لها ايضا ان تستوفي من المالك رسم تركيب لا يزيد على 500 فلس.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 1272ص 15481 أيار 1956
الإحالة
المادة 6 من نظام مشروع مياه الخليل / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 836 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1272، ص 1548)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.