التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام مشروع مياه الخليل / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 836 لسنة 1956

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1272، ص 1548
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1272ص 15481 أيار 1956

المادة 2- تفسير اصطلاحات ايفاء للغاية المقصودة من هذا النظام - تعني عبارة الماء المخصص للاستعمال المنزلي الماء الذي يستهلكه الانسان او المستعمل لغسل ادوات البيت (وللشطف) والتنظيف وتنصرف لفظة العداد الى كل جهاز يستعمل لقياس او ضبط او تنظيم كمية المياه المأخوذة او المستعملة من انشاءآت مشروع المياه بواسطة اي جهاز من أجهزة المياه. وتنصرف عبارة منطقة البلدية الى منطقة بلدية الخليل وعبارة مجلس البلدية الى مجلس بلدية الخليل (لفظة البلدية) بلدية الخليل وتنصرف لفظة (المالك) و(الساكن) الى مالك او ساكن العقار المراد ايصال المياه اليه وتشمل لفظة (عقار) الابنية والاراضي مهما كان صنفها ، سواء أكانت مسورة أم غير مسورة مبنياً عليها أم خالية ، عمومية أم خصوصية ، وسواء اكانت تدار بواسطة سلطة قانونية ام لم تكن وتعني عبارة "الحنفية العمومية" كل حنفية او نافورة او حمام او اداة اقامتها مصلحة المياه من أجل استعمالها في توريد المياه للجمهور او فيما يتعلق بذلك ، وهي ملك للبلدية وتنصرف عبارة "جهاز المياه" الى جميع الانابيب والصمامات والصهاريج والحنفيات والوصلات وغير ذلك من الأدوات (ما عدا العدادات) التي ركبتها مصلحةالمياه في العقار على نفقة المالك او التي تستعملها مصلحة المياه على نفقة المالك بقصد جر المياه الى العقارات من الانابيب الرئيسية الممدودة في الشوارع وتعني عبارة "جهاز توزيع المياه" جميع الانابيب والصمامات والصهاريج والحنفيات والوصلات والادوات الاخرى المركبة في اي عقار ولا تعتبر قسما من جهاز المياه وتعني عبارة "مصلحة المياه" المجلس البلدي او اللجنة التي يعينهاالمجلس البلدي او ممثلها المفوض حسب الاصول وتعني عبارة" انشاءآت مشروع المياه" جميع الخزانات والاحواض والآبار والصهاريج والاقنية والمصافي والانابيب الرئيسية والانابيب الفرعية والحنفيات والصمامات والمضخات والآلات وجميع الانشاءآت الاخرى او الادوات المستعملة اوالمنشأة لخزن المياه او جرها او توريدها او قياسها اوتنظيمها او التي استعملتها او انشأتها مصلحة المياه او انشئت بالنيابة عنها وتكون ملكاً للبلدية او التي ستستعملها مصلحة المياه او تنشؤها فيما بعد.

الإحالة

المادة 2 من نظام مشروع مياه الخليل / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 836 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1272، ص 1548)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية