التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من النظام الداخلي للمجلس المختلط للروم الارثوذكس صادر بموجب المادة 14 من قانون بطريركية الروم الارثوذكس المقدسية رقم 27 لسنة 1958 رقم 25 لسنة 1964

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1760، ص 636
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1760ص 63614 أيار 1964

المادة 16- عطلة المجلس : لا تعقد جلسات المجلس الاعتيادية خلال الاعياد الدينية والرسمية، او خلال المدة الواقعة بين 28 كانون الاول الغربي و 28 كانون الثاني الغربي من السنة التالية بمناسبة اعياد الميلاد المجيد، ورأس السنة الجديدة والظهور الالهي (الغطاس ) او خلال الاسبوعين السابقين، والاسبوعين اللاحقين لعيد الفصح المجيد، ويجوز للمجلس ان يقرر تعطيل جلساته الاعتيادية مدة شهر اثناء فصل الصيف حسبما يراه مناسبا .

الإحالة

المادة 16 من النظام الداخلي للمجلس المختلط للروم الارثوذكس صادر بموجب المادة 14 من قانون بطريركية الروم الارثوذكس المقدسية رقم 27 لسنة 1958 رقم 25 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1760، ص 636)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية