التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام فرقة مطافئ نابلس / صادر بمقتضى المادة المادة 41/أ/13 من قانون البليات رقم (29) لسنة 1955 رقم 7 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1743، ص 202
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1743ص 2021 آذار 1964

يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك :- ( بناية ) أي انشاء من الحجر او الباطون المساح او الخشب او خلاف ذلك . ( رئيس الاطفائية ) رئيس فرقة مطافيء البلدية . ( فرقة المطافيء ) الفرقة التي انشاها مجلس البلدية لاطفاء الحرائق ومنع وقوعها . ( منطقة البلدية ) منطقة بلدية نابلس . ( المجلس ) مجلس بلدية نابلس او اي لجنة بلدية في نابلس تشكل بموجب القانون . ( الرئيس ) رئيس مجلس بلدية نابلس . ( المحل ) كل محل يستعمل كمتجر او مصنع او لتعاطي أية حرفة اخرى . ( مأمور ) اي مأمور من مأموري فرقة المطافيء يعينه المجلس . ( الامر ) الامر الصادر من المجلس .

الإحالة

المادة 2 من نظام فرقة مطافئ نابلس / صادر بمقتضى المادة المادة 41/أ/13 من قانون البليات رقم (29) لسنة 1955 رقم 7 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1743، ص 202)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية