الجريدة الرسميةالعدد 1743ص 2021 آذار 1964
يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك :-
( بناية ) أي انشاء من الحجر او الباطون المساح او الخشب او خلاف ذلك .
( رئيس الاطفائية ) رئيس فرقة مطافيء البلدية .
( فرقة المطافيء ) الفرقة التي انشاها مجلس البلدية لاطفاء الحرائق ومنع وقوعها .
( منطقة البلدية ) منطقة بلدية نابلس .
( المجلس ) مجلس بلدية نابلس او اي لجنة بلدية في نابلس تشكل بموجب القانون .
( الرئيس ) رئيس مجلس بلدية نابلس .
( المحل ) كل محل يستعمل كمتجر او مصنع او لتعاطي أية حرفة اخرى .
( مأمور ) اي مأمور من مأموري فرقة المطافيء يعينه المجلس .
( الامر ) الامر الصادر من المجلس .