التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام فرقة مطافئ نابلس / صادر بمقتضى المادة المادة 41/أ/13 من قانون البليات رقم (29) لسنة 1955 رقم 7 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1743، ص 202
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1743ص 2021 آذار 1964

يخول رئيس الاطفائية، او أي مأمور آخر من فرقة المطافيء مفوض منه كتابة صلاحية الحصول على المعلومات المتعلقة بماهية الابنية والممتلكات الاخرى الكائنة في منطقة البلدية، والغاية التي تستعمل من اجلها، وموارد المياه الموجودة فيها، وطريقة الوصول اليها والاحتياطات المتخذة ضد الحريق، واية معلومات اخرى قد يعتبرها ضرورية لمنع الحريق، اما بواسطة المعاينة او بصورة اخرى.

الإحالة

المادة 4 من نظام فرقة مطافئ نابلس / صادر بمقتضى المادة المادة 41/أ/13 من قانون البليات رقم (29) لسنة 1955 رقم 7 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1743، ص 202)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية