التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام فرقة مطافئ نابلس / صادر بمقتضى المادة المادة 41/أ/13 من قانون البليات رقم (29) لسنة 1955 رقم 7 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1743، ص 202
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1743ص 2021 آذار 1964

يجوز لأي مأمور، في سياق قيامه بواجبه، في حالة شبوب حريق او اذا كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بشبوب حريق ان يدخل ويقتحم أية بناية او عقارات في حالة الاحتراق او يعتقد انها كذلك او اية بناية او عقارات تلاصق البناية او العقارات المذكورة آنفا دون الحصول على اذن صاحب البناية وان يأمر بأخلاء تلك البناية والعقارات ويقوم بجميع الاعمال التي يراها ضرورية او ملائمة لسلامة الاشخاص او الممتلكات او لاطفاء الحريق ويجوز لأي مأمور في حالة شبوب حريق ان يستعمل اي مورد للمياه يعتبره ضروريا.

الإحالة

المادة 7 من نظام فرقة مطافئ نابلس / صادر بمقتضى المادة المادة 41/أ/13 من قانون البليات رقم (29) لسنة 1955 رقم 7 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1743، ص 202)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية