التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من النظام الداخلي لاتحاد غرف التجارة الاردنية رقم 828 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1734، ص 256
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1734ص 2561 كانون الثاني 1964

يبحث المؤتمر في جلسته العادية في التقارير المقدمة اليه وفي ميزانية الاتحاد وفي تعيين فاحص الحسابات. وفي الامور الاخرى المدرجة في جدول الاعمال والداخلة ضمن اختصاصات الاتحاد وتكون قرارات المؤتمر باغلبية اصوات الحاضرين على ان يكون لكل غرفة صوت واحد.

الإحالة

المادة 11 من النظام الداخلي لاتحاد غرف التجارة الاردنية رقم 828 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1734، ص 256)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية