التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 23من النظام الداخلي لاتحاد غرف التجارة الاردنية رقم 828 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1734، ص 256
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1734ص 2561 كانون الثاني 1964

المادة 23- يقوم المجلس التنفيذي بالاعمال التالية: أ- تنفيذ مقررات مؤتمر ومجلس الاتحاد وتوصياته. ب- الاشراف على اعمال مكتب الاتحاد. ج- تحضير الموازنة السنوية لعرضها على المؤتمر بعد إقرارها من مجلس الاتحاد. د- تحضير الموازنة التقديرية وعرضها على مجلس الاتحاد لاقرارها قبل اليوم الاول من شهر نيسان من كل عام . هـ- العمل على تحقيق غايات الاتحاد بمختلف الوسائل المنصوص عنها في هذا النظام. و- دراسة وتنسيق الاقتراحات المقدمة من مختلف الغرف الاعضاء ومن مجلس الاتحاد واعداد جدول الاعمال لكل من المؤتمر ومجلس الاتحاد على ضوء ذلك.

الإحالة

المادة 23 من النظام الداخلي لاتحاد غرف التجارة الاردنية رقم 828 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1734، ص 256)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية