الجريدة الرسميةالعدد 1734ص 2561 كانون الثاني 1964
المادة 23-
يقوم المجلس التنفيذي بالاعمال التالية:
أ- تنفيذ مقررات مؤتمر ومجلس الاتحاد وتوصياته.
ب- الاشراف على اعمال مكتب الاتحاد.
ج- تحضير الموازنة السنوية لعرضها على المؤتمر بعد إقرارها من مجلس الاتحاد.
د- تحضير الموازنة التقديرية وعرضها على مجلس الاتحاد لاقرارها قبل اليوم الاول من شهر نيسان من كل عام .
هـ- العمل على تحقيق غايات الاتحاد بمختلف الوسائل المنصوص عنها في هذا النظام.
و- دراسة وتنسيق الاقتراحات المقدمة من مختلف الغرف الاعضاء ومن مجلس الاتحاد واعداد جدول الاعمال لكل من المؤتمر
ومجلس الاتحاد على ضوء ذلك.