التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام تحديد رسوم الذبيحة عن الحيوانات التي تذبح في مسلخ بلدية الكرك/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 846 لسنة 1956

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1275، ص 1586
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1275ص 158616 أيار 1956

المادة 2- تستوفى لمنفعة البلدية التالية فلس أ- عن كل رأس من الضان 80 ب-عن كل رأس من الحمل او الجدي 40 ج-عن كل رأس عجل او راس قاعود (صغار الابل) 250 د- عن كل رأس بقر او خنزير 450 هـ-عن كل رأس جمل او جاموس 600

الإحالة

المادة 2 من نظام تحديد رسوم الذبيحة عن الحيوانات التي تذبح في مسلخ بلدية الكرك/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 846 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1275، ص 1586)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية