التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام تحديد رسوم الذبيحة عن الحيوانات التي تذبح في مسلخ بلدية الكرك/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 846 لسنة 1956

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1275، ص 1586
نُشر
16 أيار 1956
المواد
4
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام تحديد رسوم الذبيحة عن الحيوانات التي تذبح في مسلخ بلدية الكرك/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 846 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1275، ص 1586)

المصدر الرسمي ↗

المواد 4

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام تحديد رسوم الذبيحة عن الحيوانات التي تذبح في مسلخ بلدية الكرك) ويعمل به اعتباراً من 1956/4/1.

المادة 2

المادة 2- تستوفى لمنفعة البلدية التالية فلس أ- عن كل رأس من الضان 80 ب-عن كل رأس من الحمل او الجدي 40 ج-عن كل رأس عجل او راس قاعود (صغار الابل) 250 د- عن كل رأس بقر او خنزير 450 هـ-عن كل رأس جمل او جاموس 600

المادة 3

المادة 3- يستوفي رسم معاينة قدره خمسة عن كل كيلو لحم يجلب من خارج منطقة بلدية الكرك لبيعه فيها.

المادة 4

المادة 4- يلغى أي نظام تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام تحديد رسوم الذبيحة عن الحيوانات التي تذبح في مسلخ بلدية الكرك/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية