نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تحديد رسوم الذبيحة عن الحيوانات التي تذبح في مسلخ بلدية الكرك/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 846 لسنة 1956
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 1275، ص 1586
- نُشر
- 16 أيار 1956
- المواد
- 4
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام تحديد رسوم الذبيحة عن الحيوانات التي تذبح في مسلخ بلدية الكرك/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 846 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1275، ص 1586)
المواد 4
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام تحديد رسوم الذبيحة عن الحيوانات التي تذبح في مسلخ بلدية الكرك) ويعمل به اعتباراً من 1956/4/1.
المادة 2
المادة 2- تستوفى لمنفعة البلدية التالية فلس أ- عن كل رأس من الضان 80 ب-عن كل رأس من الحمل او الجدي 40 ج-عن كل رأس عجل او راس قاعود (صغار الابل) 250 د- عن كل رأس بقر او خنزير 450 هـ-عن كل رأس جمل او جاموس 600
المادة 3
المادة 3-
يستوفي رسم معاينة قدره خمسة عن كل كيلو لحم يجلب من خارج منطقة بلدية الكرك لبيعه فيها.
المادة 4
المادة 4-
يلغى أي نظام تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام.
اسأل مساعدك عن نظام تحديد رسوم الذبيحة عن الحيوانات التي تذبح في مسلخ بلدية الكرك/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.