التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام الدراسات العليا في الجامعة الاردنية (نظام داخلي خاص ) / صادر عن مجلس الجامعة الاردنية بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (33) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنة 1972 رقم 829 لسنة 1974

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2375، ص 1373
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2375ص 137316 آب 1972

أ- يؤلف مجلس الكلية التي فيها دراسات عليا لجنة تسمى "لجنة الدراسات العليا" تشرف على الدراسات العليا في الكلية. ب- تتكون لجنة الدراسات العليا في الكلية من: 1- عميد الكلية - رئيساً. 2- رؤساء الاقسام التي فيها دراسات عليا. 3- عضوي هيئة تدريس لمجلس الكلية ان يختارهما لمدة سنة قابلة للتجديد. جـ- تحدد واجبات اللجنة وصلاحياتها بتعليمات تصدر استناداً لهذا النظام.

الإحالة

المادة 7 من نظام الدراسات العليا في الجامعة الاردنية (نظام داخلي خاص ) / صادر عن مجلس الجامعة الاردنية بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (33) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنة 1972 رقم 829 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2375، ص 1373)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية