التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام الدراسات العليا في الجامعة الاردنية (نظام داخلي خاص ) / صادر عن مجلس الجامعة الاردنية بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (33) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنة 1972 رقم 829 لسنة 1974

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2375، ص 1373
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2375ص 137316 آب 1972

يؤلف مجلس الدراسات العليا من: 1- عميد البحث العلمي والدراسات العليا - رئيساً. 2- عميد شؤون الطلبة. 3- ممثل عن كل لجنة من لجان الدراسات العليا في كل كلية فيها دراسات عليا تنتخبه اللجنة لمدة سنة قابلة للتجديد. 4- عضوين لمجلس العمداء ان يسميهما لمدة سنة قابلة للتجديد.

الإحالة

المادة 4 من نظام الدراسات العليا في الجامعة الاردنية (نظام داخلي خاص ) / صادر عن مجلس الجامعة الاردنية بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (33) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنة 1972 رقم 829 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2375، ص 1373)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية