الجريدة الرسميةالعدد 1943ص 54016 آب 1966
المادة 2- تعني عبارة (المناطق الشرقية) الاراضي التي تقع للشرق من الخط الممتد من بلدة الرمثا شمالا الى رأس النقب
جنوبا والتي يقل معدل سقوط الامطار فيها عن مايتي مليمتر سنويا باستثناء الاراضي المروية منها.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 1943ص 54016 آب 1966
الإحالة
المادة 2 من نظام استغلال الاراضي الزراعية في المناطق الشرقية / صادر بمقتضى المادة (5) من قانون الزراعة العام رقم (92) لسنة 1966. رقم 21 لسنة 1967 (الجريدة الرسمية، العدد 1943، ص 540)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.