التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام استغلال الاراضي الزراعية في المناطق الشرقية / صادر بمقتضى المادة (5) من قانون الزراعة العام رقم (92) لسنة 1966. رقم 21 لسنة 1967

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1943، ص 540
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1943ص 54016 آب 1966

المادة 2- تعني عبارة (المناطق الشرقية) الاراضي التي تقع للشرق من الخط الممتد من بلدة الرمثا شمالا الى رأس النقب جنوبا والتي يقل معدل سقوط الامطار فيها عن مايتي مليمتر سنويا باستثناء الاراضي المروية منها.

الإحالة

المادة 2 من نظام استغلال الاراضي الزراعية في المناطق الشرقية / صادر بمقتضى المادة (5) من قانون الزراعة العام رقم (92) لسنة 1966. رقم 21 لسنة 1967 (الجريدة الرسمية، العدد 1943، ص 540)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية