نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الانتقال والسفر لموظفي مؤسسة الاسكان / صادر بمقتضى المادة (18) من قانون مؤسسة الاسكان رقم (47) لسنة 1965 رقم 50 لسنة 1967
- الجريدة الرسمية
- العدد 1841، ص 1001
- نُشر
- 18 أيار 1965
- المواد
- 5
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الانتقال والسفر لموظفي مؤسسة الاسكان / صادر بمقتضى المادة (18) من قانون مؤسسة الاسكان رقم (47) لسنة 1965 رقم 50 لسنة 1967 (الجريدة الرسمية، العدد 1841، ص 1001)
حياة القانون
نظام الانتقال والسفر لموظفي مؤسسة الاسكان / صادر بمقتضى المادة (18) من قانون مؤسسة الاسكان غير ساري
رقم 50 لسنة 1967 · 5 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 1841، ص 1001، نُشر في 18 أيار 1965
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1967 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 5
المادة 1
المادة 2
المادة 2- مع مراعاة ما يرد في المواد التالية، يسري نظام الانتقال والسفر رقم (18) لسنة 1967 المنشور في العدد 1993 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 16 أذار 1967. المشار اليه فيما يلي بالنظام الاصلي واي نظام آخر يعدله او يحل محله على موظفي …
المادة 3
المادة 3- تطبق المادة (3) من النظام الاصلي بالنسبة لموظفي المؤسسة على الوجه التالي:- أ- الفئة الاولى : رئيس مجلس ادارة مؤسسة الاسكان. ب- الفئة الثانية: اعضاء مجلس ادارة مؤسسة الاسكان وشاغلو الدرجتين الاولى والثانية حسب نظام موظفي مؤسسة …
المادة 4
المادة 5
اسأل مساعدك عن نظام الانتقال والسفر لموظفي مؤسسة الاسكان / صادر بمقتضى المادة (18) من قانون مؤسسة الاسكان.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.