التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الانتقال والسفر لموظفي مؤسسة الاسكان / صادر بمقتضى المادة (18) من قانون مؤسسة الاسكان رقم (47) لسنة 1965 رقم 50 لسنة 1967

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1841، ص 1001
نُشر
18 أيار 1965
المواد
5
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الانتقال والسفر لموظفي مؤسسة الاسكان / صادر بمقتضى المادة (18) من قانون مؤسسة الاسكان رقم (47) لسنة 1965 رقم 50 لسنة 1967 (الجريدة الرسمية، العدد 1841، ص 1001)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الانتقال والسفر لموظفي مؤسسة الاسكان / صادر بمقتضى المادة (18) من قانون مؤسسة الاسكان غير ساري

رقم 50 لسنة 1967 · 5 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 1841، ص 1001، نُشر في 18 أيار 1965

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1967 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون مؤسسة الإسكان المؤقت رقم 47 لسنة 1965غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 5

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام الانتقال والسفر لموظفي مؤسسة الاسكان لسنة 1967) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- مع مراعاة ما يرد في المواد التالية، يسري نظام الانتقال والسفر رقم (18) لسنة 1967 المنشور في العدد 1993 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 16 أذار 1967. المشار اليه فيما يلي بالنظام الاصلي واي نظام آخر يعدله او يحل محله على موظفي …

المادة 3

المادة 3- تطبق المادة (3) من النظام الاصلي بالنسبة لموظفي المؤسسة على الوجه التالي:- أ- الفئة الاولى : رئيس مجلس ادارة مؤسسة الاسكان. ب- الفئة الثانية: اعضاء مجلس ادارة مؤسسة الاسكان وشاغلو الدرجتين الاولى والثانية حسب نظام موظفي مؤسسة …

المادة 4

المادة 4- تحل عبارة (الوزير المختص) محل عبارة (وزير المالية) حيثما وردت في المواد (5و6و7و11و16و29و31) من النظام الاصلي.

المادة 5

المادة 5- لاغراض المادة (11) من النظام الاصلي يصرح لمشغل منصب نائب رئيس مجلس ادارة مؤسسة الاسكان (المدير العام) باقتناء سيارة خاصة مقابل علاوة شهرية مقطوعة قدرها (25) دينارا.

اسأل مساعدك عن نظام الانتقال والسفر لموظفي مؤسسة الاسكان / صادر بمقتضى المادة (18) من قانون مؤسسة الاسكان.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية