التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام مياه بلدية الرمثا / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنه 1955 رقم 42 لسنة 1967

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2013، ص 910
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2013ص 91015 حزيران 1967

لرئيس البلدية حق تقدير الماء عن المدة التي يظهر ان عطلا قد طرأ فيها على العداد وسبب عدم تسجيل كمية المياه المستهلكة او ادى الى تسجيل كمية اكثر مما ينتظر ان يستهلكه المشترك خلال تلك المدة ويبني التقدير الاخير على ثلاثة امور :- أ- الرجوع الى دوراته السابقة خلال سته اشهر . ب- او اذا قام في بناء او لديه مواشي او حديقة مزروعة، ففي هذه الحالة تقدر الكمية حسب الحالة الموجودة . ج- او مقدار المقطوعية فقط وهذا في حالة قناعة البلدية بان المشترك لا يستهلك المياه الا للشرب فقط ولا يستهلك ايضاً اكثر من المقطوعية وعائلته لا تزيد على اربعة افراد .

الإحالة

المادة 12 من نظام مياه بلدية الرمثا / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنه 1955 رقم 42 لسنة 1967 (الجريدة الرسمية، العدد 2013، ص 910)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية