التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من نظام مياه بلدية الرمثا / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنه 1955 رقم 42 لسنة 1967

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2013، ص 910
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2013ص 91015 حزيران 1967

للبلدية الحق بقطع المياه عن المشترك لاي سبب من الاسباب التالية : أ- اذا لم يدفع ثمن المياه المستحق عليه خلال اسبوع من تاريخ القراءة او لم يدفع التأمينات والتعويضات التي تراها البلدية مناسبة . ب- اذا اجرى المشترك تغييراً في عداد المياه او في مواسير المياه من مواسير العداد الى الخط الرئيسي دون ان يحصل على موافقه البلدية . ج- اذا حاول التلاعب بقصد السرقة . د- اذا عارض اي موظف من موظفي البلدية في تأدية وظيفته . هـ- اذا عارض موظف البلدية بربط خط اشتراك جديد بمواسير الشوارع .

الإحالة

المادة 15 من نظام مياه بلدية الرمثا / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنه 1955 رقم 42 لسنة 1967 (الجريدة الرسمية، العدد 2013، ص 910)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية