التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام مياه بلدية الرمثا / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنه 1955 رقم 42 لسنة 1967

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2013، ص 910
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2013ص 91015 حزيران 1967

تقوم البلدية بتزويد المشترك بالمياه بواسطة عداد كما تقوم بتقديم وتركيب العداد والانابيب واللوازم والخدمات الاجمالية مقابل المبالغ المدونة بجانبها . القيمة النوع فلس دينار عداد مياه جديد قطر 2/1 انش 000 4 رسم تركيب العداد 250 - ثمن انابيب بيضاء قطر 2/1 انش 200 1 ثمن محبس قطر 2/1 انش 325 - ثمن لوازم انابيب 250 - رسم تركيب الانابيب 350 - ثمن صندوق العداد 500 - على ان يوضع العداد داخل صندوق في المكان الذي تعينه البلدية ويختم بخاتم البلدية ويمنع المشترك من احداث اي تبديل او تغيير في اوضاعه او فك الصندوق او ايه اختام تكون البلدية قد وضعتها وكل تصليح او اي عمل من الخط الرئيسي حتى داخل محل المشترك يكون على حسابه الخاص .

الإحالة

المادة 6 من نظام مياه بلدية الرمثا / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنه 1955 رقم 42 لسنة 1967 (الجريدة الرسمية، العدد 2013، ص 910)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية