نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام صندوق الجزاءات للجيش العربي / صادر بمقتضى المادة (80) من قانون الجيش العربي رقم 11 لسنة 1964. رقم 15 لسنة 1967
- الجريدة الرسمية
- العدد 1747، ص 405
- نُشر
- 16 آذار 1964
- المواد
- 9
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام صندوق الجزاءات للجيش العربي / صادر بمقتضى المادة (80) من قانون الجيش العربي رقم 11 لسنة 1964. رقم 15 لسنة 1967 (الجريدة الرسمية، العدد 1747، ص 405)
حياة القانون
نظام صندوق الجزاءات للجيش العربي / صادر بمقتضى المادة (80) من قانون الجيش العربي ساري
رقم 15 لسنة 1967 · 9 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 1747، ص 405، نُشر في 16 آذار 1964
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1967 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 9
المادة 1
المادة 2
المادة 3
المادة 4
المادة 5
المادة 6
الماده 6- تصرف اموال الصندوق بموافقة القائد العام او نائبه او رئيس هيئة الاركان للضباط وضباط الصف والافراد في الحالات التالية :- أ - اذا ابدوا شجاعة فائقة من شأنها تعريض حياتهم للخطر بقصد انقاذ الاموال والانفس من أية مخاطر . ب- لقاء ما …
المادة 7
الماده 7- للقائد العام او نائبه او رئيس هيئة الاركان ان يوافق على الانفاق من الصندوق في الوجوه التالية :- أ - شراء آلات موسيقية او أية لوازم اخرى لموسيقى الجيش العربي . ب- شراء لوازم لأندية الجيش ولفرق الالعاب الرياضية . ج- أية امور أخرى …
المادة 8
المادة 9
يلغي هذا النظام (النظام الصادر بموجب الفقرة ك من الماده 31 من قانون الجيش العربي لسنة 1928) المنشور بالعدد (206) من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 1928/10/15، وأي نظام آخر الى المدى الذي تتعارض فيه احكامه مع أحكام هذا النظام.
اسأل مساعدك عن نظام صندوق الجزاءات للجيش العربي / صادر بمقتضى المادة (80) من قانون الجيش العربي.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.