التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام صندوق الجزاءات للجيش العربي / صادر بمقتضى المادة (80) من قانون الجيش العربي رقم 11 لسنة 1964. رقم 15 لسنة 1967

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1747، ص 405
نُشر
16 آذار 1964
المواد
9
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام صندوق الجزاءات للجيش العربي / صادر بمقتضى المادة (80) من قانون الجيش العربي رقم 11 لسنة 1964. رقم 15 لسنة 1967 (الجريدة الرسمية، العدد 1747، ص 405)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام صندوق الجزاءات للجيش العربي / صادر بمقتضى المادة (80) من قانون الجيش العربي ساري

رقم 15 لسنة 1967 · 9 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 1747، ص 405، نُشر في 16 آذار 1964

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1967 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 9

المادة 1

الماده 1- يسمى هذا النظام (نظام صندوق الجزاءات للجيش العربي لسنة 1967) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريده الرسمية.

المادة 2

الماده 2- يكون للالفاظ والعبارات الواردة في هذا النظام ذات المعاني المخصصة لها في قانون الجيش العربي رقم 11 لسنة 1964.

المادة 3

الماده 3- يؤسس في القيادة العامة للجيش العربي صندوق يسمى (صندوق الجزاءات للجيش العربي) باشراف المدير المالي.

المادة 4

الماده 4- تتكون واردات الصندوق من الموارد التالية :- أ - الغرامات المفروضة على الضباط وضباط الصف والافراد والحسميات المقتطعه من رواتبهم . ب- 40% من اجور جوقة موسيقى الجيش العربي.

المادة 5

الماده 5- تودع جميع واردات الصندوق لدى احد المصارف المحلية ويفتح لها حساب خاص باسم (صندوق جزاءات الجيش العربي).

المادة 6

الماده 6- تصرف اموال الصندوق بموافقة القائد العام او نائبه او رئيس هيئة الاركان للضباط وضباط الصف والافراد في الحالات التالية :- أ - اذا ابدوا شجاعة فائقة من شأنها تعريض حياتهم للخطر بقصد انقاذ الاموال والانفس من أية مخاطر . ب- لقاء ما …

المادة 7

الماده 7- للقائد العام او نائبه او رئيس هيئة الاركان ان يوافق على الانفاق من الصندوق في الوجوه التالية :- أ - شراء آلات موسيقية او أية لوازم اخرى لموسيقى الجيش العربي . ب- شراء لوازم لأندية الجيش ولفرق الالعاب الرياضية . ج- أية امور أخرى …

المادة 8

الماده 8- مع مراعاة ما ورد في هذا النظام يجب التقيد بنظام اللوازم والنظام المالي عند الانفاق من الصندوق.

المادة 9

يلغي هذا النظام (النظام الصادر بموجب الفقرة ك من الماده 31 من قانون الجيش العربي لسنة 1928) المنشور بالعدد (206) من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 1928/10/15، وأي نظام آخر الى المدى الذي تتعارض فيه احكامه مع أحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام صندوق الجزاءات للجيش العربي / صادر بمقتضى المادة (80) من قانون الجيش العربي.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية