التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام صندوق الجزاءات للجيش العربي / صادر بمقتضى المادة (80) من قانون الجيش العربي رقم 11 لسنة 1964. رقم 15 لسنة 1967

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1747، ص 405
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1747ص 40516 آذار 1964

الماده 6- تصرف اموال الصندوق بموافقة القائد العام او نائبه او رئيس هيئة الاركان للضباط وضباط الصف والافراد في الحالات التالية :- أ - اذا ابدوا شجاعة فائقة من شأنها تعريض حياتهم للخطر بقصد انقاذ الاموال والانفس من أية مخاطر . ب- لقاء ما يقدمون من اخبارات ذات اهمية خاصة نتيجة تعرض النفس للمخاطر بمهارة نادرة . ج- أية خدمات خاصة تستحق التقدير . د- لا يجوز ان تزيد قيمة المكافأة في أية حال عن (50) ديناراً في السنة الواحدة للشخص الواحد.

الإحالة

المادة 6 من نظام صندوق الجزاءات للجيش العربي / صادر بمقتضى المادة (80) من قانون الجيش العربي رقم 11 لسنة 1964. رقم 15 لسنة 1967 (الجريدة الرسمية، العدد 1747، ص 405)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية