التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام صندوق الجزاءات للجيش العربي / صادر بمقتضى المادة (80) من قانون الجيش العربي رقم 11 لسنة 1964. رقم 15 لسنة 1967

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1747، ص 405
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1747ص 40516 آذار 1964

الماده 7- للقائد العام او نائبه او رئيس هيئة الاركان ان يوافق على الانفاق من الصندوق في الوجوه التالية :- أ - شراء آلات موسيقية او أية لوازم اخرى لموسيقى الجيش العربي . ب- شراء لوازم لأندية الجيش ولفرق الالعاب الرياضية . ج- أية امور أخرى ذات علاقة برفاهية الضباط وضباط الصف والافراد.

الإحالة

المادة 7 من نظام صندوق الجزاءات للجيش العربي / صادر بمقتضى المادة (80) من قانون الجيش العربي رقم 11 لسنة 1964. رقم 15 لسنة 1967 (الجريدة الرسمية، العدد 1747، ص 405)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية