التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول - تعريفات · المادة 1-

المادة 2من نظام ادارة شؤون البنك المركزي الاردني / صادر بالاستناد الى المادة 10 (ب) من قانون البنك المركزي الأردني رقم 4 لسنة 1959 رقم 4 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1770، ص 940
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1770ص 9401 تموز 1964

المادة 2- في هذا النظام ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك ، يكون للكلمات المعرفة في قانون البنك المركزي الاردني لسنة 1959 واية تعديلات تطرأ عليه اذا وردت في هذا النظام نفس المعاني المحددة لها في ذلك القانون ، وتعني كلمة (القانون) قانون البنك المركزي الاردني لسنة 1959 وتعديلاته . ويكون لعبارة بنك مرخص نفس المعنى المحدد لكلمة (بنك) في قانون مراقبة البنوك لعام 1959 واية تعديلات تطرأ عليه .

الإحالة

المادة 2 من نظام ادارة شؤون البنك المركزي الاردني / صادر بالاستناد الى المادة 10 (ب) من قانون البنك المركزي الأردني رقم 4 لسنة 1959 رقم 4 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1770، ص 940)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية