التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · اجتماعات المجلس

المادة 4من نظام ادارة شؤون البنك المركزي الاردني / صادر بالاستناد الى المادة 10 (ب) من قانون البنك المركزي الأردني رقم 4 لسنة 1959 رقم 4 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1770، ص 940
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1770ص 9401 تموز 1964

أ - يعين رئيس المجلس احد موظفي البنك امينا لسر الملجس على الا يتقاضى اية علاوات اضافية لقاء قيامه بهذا العمل، ويكون امين السر مسؤولا عن تسجيل قرارات المجلس في سجل خاص بها، وترقيم القرارات والصفحات في هذا السجل بارقام متسلسلة . ب- لا يجوز لاي شخص ما عدا اعضاء المجلس وامين السر حضور الاجتماع، ولكن يجوز للمجلس دعوة اي من موظفي البنك او مستشاريه او اي شخص آخر لحضور الاجتماع وتقديم الرأي حول الموضوع الذي يبحثه المجلس . ج- يوقع كل عضو حضر الاجتماع على كل قرار اتخذ في ذلك الاجتماع .

الإحالة

المادة 4 من نظام ادارة شؤون البنك المركزي الاردني / صادر بالاستناد الى المادة 10 (ب) من قانون البنك المركزي الأردني رقم 4 لسنة 1959 رقم 4 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1770، ص 940)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية