التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من نظام بلدية الصريح / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955. رقم 888 لسنة 1964

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1734، ص 38
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1734ص 3816 كانون الثاني 1964

أ- كل من عطل او شوه او ازال سطح شارع من الشوارع او رصيف او الحق ضرراً او اجرى تغييرات فيه على اي وجه آخر دون ان يكون قد حصل على تصريح خطي بذلك من الرئيس او من ينيبه بذلك يعتبر انه ارتكب مخالفة . ب- يجوز للرئيس او من ينبه بذلك اصدار التصريح المشار اليه في البند ج من هذه المادة الى اي شخص مقيدا بالشروط التي يستصوبها المجلس. ج- للمجلس ان يصلح سطح اي شارع شوه على الوجه الانف الذكر ، ويزيل الضرر اللاحق به وان يستوفي جميع النفقات التي يتكبدها في ذلك السبيل من الشخص المسؤول.

الإحالة

المادة 14 من نظام بلدية الصريح / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955. رقم 888 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1734، ص 38)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية