التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 19من نظام بلدية الصريح / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955. رقم 888 لسنة 1964

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1734، ص 38
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1734ص 3816 كانون الثاني 1964

يحظر على اي شخص القيام باي فعل من الافعال التالية: أ- ان يطرح اية قاذورات او مواد كريهة اخرى في اي طريق او ساحة. ب- ان تلقي اية نفايات او مياه قذرة او اشياء اخرى على اي طريق او ساحة على وجه يسبب ضررا للمارة او . ج- ان يضع او يتسبب في وضع اية مظلة او غطاء او شيء بارز آخر فوق اي طريق او على محاذاتها الا اذا كان كل جزء من تلك المظلة او الخيمة او الغطاء او الشيء الآخر مرتفعا بما لا يقل عن مترين ونصف من مستوى الطريق او . د- انه غير اية اسلاك او ما شابهها من الادوات فوق اي طريق او ان يتسبب في مدها دون الحصول على تصريخ خطي من الرئيس، او هـ- ان يوقف سيارته او عربته او دراجته في الطريق مدة اطول من اللازم لوضع البضاعة فيها او انزالها منها او ز- ان يهمل وضع سياج حول اية حفريات يقوم بها او بالطريق او ان يهمل وضع نور بجنبها بعد غروب الشمس لتنبيه المارة، او ح- ان يعتدي على اية علامة او اعلان للبلدية او اي مصباح من مصابيح الطرق او اية شجرة مغروسة على جانب اي طريق او ميدان او يلحق اي ضرر باموال البلدية .

الإحالة

المادة 19 من نظام بلدية الصريح / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955. رقم 888 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1734، ص 38)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية